السيد محمد صادق الروحاني

200

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الضرر حيث إنه من المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في أغلب أقضيته ( ص ) . غير تام فان الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه الزيادة في الغفلة فيجري فيه الوجه المذكور . ولا يتوهم ، ان وجود هذه الكلمة وعدمه سيان لعدم الفرق في معنى لا ضرر ولا ضرار بزيادتها ونقصها : إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفي أيضاً هو الحكم المجعول في الاسلام كما أفاده المحقق النائيني ( ره ) . لأنه إذا ثبت ان مفاد لا ضرر ، نفي الحكم الضرري كان ما أفاده تاما ، ولكن سيأتي ان جماعة ذهبوا إلى أن مفاده النهي عن الاضرار بالغير ، ووجود كلمة في الاسلام يصلح ردا عليهم كما سيمر عليك في محله . فالمتحصّل ان الصادر عن النبي ( ص ) - لا ضرر ولا ضرار - تارة مجردا وأخرى مع زيادة كلمة في الاسلام . موقع صدور الحديث الجهة الثالثة : في موقع صدور الحديث ، المتيقن وروده في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل وروده مستقلا ، وظاهر الأخبار المتقدمة وروده في ثلاثة مواضع اخر : أحدها : ذيل قضائه ( ص ) في الشفعة . ثانيها : ذيل قضائه في منع فضل الماء . ثالثها : ذيل ، ما تضمن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه ، وبين جاره